responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 40


الحكم بن عتيبة روى عن أبيك أنه قال : تصلي المغرب دون المزدلفة ، فقال له :
أبو عبد الله عليه السلام بأيمان ثلاثة : ما قال هذا أبي قط ، كذب الحكم بن عتيبة على أبي عليه السلام . وعن محمد بن مسعود قال : كتب إلينا الفضل يذكر عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد ثم ذكر نحوه . أقول : الأحاديث الأخيرة محمولة علي الجواز ، فلا ينافي الاستحباب ذكره الشيخ وغيره ، ويأتي ما يدل على ذلك .
6 - باب استحباب الجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامتين وتأخير نوافل المغرب فيصليها بعد العشاء ، وعدم وجوب ذلك .
( 18470 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية وحماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا ، فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة ، فقال : صلها بعد العشاء الآخرة أربع ركعات .
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولا تصل بينهما شيئا ، وقال : هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله . وباسناده عن صفوان مثله .


تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 من أقسام الحج ، ويأتي ما يدل عليه في ب 6 . الباب 6 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 294 ، يب ج 1 ص 500 أورد بعده في 1 / 7 وقطعة في 3 / 8 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 294 . ( 3 ) يب ج 1 ص 500 و 584 ، صا ج 2 ص 255 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست