responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 344


أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي أحاديث المشي في الحج .
42 - باب استحباب الاستنابة في زيارة الحسين ( ع ) 1 - جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه ، عن علي بن محمد بن سالم ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن حماد ، عن الأصم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث طويل ) أنه قال له رجل هل يزار والدك ؟ قال : نعم ويصلى عنده ، وقال : يصلى خلفه ولا يتقدم عليه ، قال :
فما لمن أتاه ؟ قال : الجنة إن كان يأتم به قال : فما لمن تركه رغبة عنه ؟ قال :
الحسرة يوم الحسرة ، قال : فما لمن أقام عنده ؟ قال : كل يوم بألف شهر ، قال : فما للمنفق في خروجه إليه والمنفق عنده ؟ قال : كل درهم بألف درهم ، قال : فما لمن مات في سفره ؟ قال : تشيعه الملائكة وتأتيه بالحنوط والكسوة من الجنة وتصلى عليه وذكر ثوابا جزيلا " إلى أن قال : " فما لمن صلى عنده ؟ قال : من صلى عنده ركعتين لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ، قال : فما لمن اغتسل من ماء الفرات ثم أتاه ؟ قال : إذا اغتسل من ماء الفرات وهو يريده تساقطت عنه ذنوبه كيوم ولدته أمه قال : فما لمن تجهز إليه ولم يخرج لعلة تصيبه ؟ قال : يعطيه الله بكل درهم ينفقه مثل أحد من الحسنات ويخلف عليه أضعاف ما أنفق الحديث ، وهو طويل يشتمل على ثواب عظيم .


تقدم ما يدل على استحباب المشي إلى زيارة أمير المؤمنين عليه السلام في 3 / 23 وأحاديث المشي إلى الحج تقدم في ب 32 من وجوب الحج وذيله . الباب 42 - فيه حديث : ( 1 ) كامل الزيارات ص 123 فيه : وتصلى عليه إذ كفن وتكفنه فوق أكفانه وتفرش له الريحان تحته ، وتدفع الأرض متى تصور من بين يديه مسيرة ثلاثة أميال ومن خلفه مثل ذلك ، وعند رأسه مثل ذلك ، وعند رجليه مثل ذلك ، ويفتح له باب من الجنة إلى قبره ويدخل عليه روحها وريحانها حتى تقوم الساعة ، قلت : فما لمن صلى اه‌ ذيل الحديث طويل يطول ذكره وتقدمت قطعة منه في 15 / 38 وتأتي قطعة في 3 / 58 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست