نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 252
ابن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه السلام أبدء بالمدينة أو بمكة ؟ قال : ابدء بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل . ورواه الصدوق مرسلا أقول : حمله الشيخ على من حج على غير طريق العراق ، ويمكن حمله على ضيق الوقت . 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه السلام أبدء بالمدينة أو بمكة ؟ قال : ابدء بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل . أقول : وتقدم الوجه في مثله ، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الجمع . 2 - باب تأكد استحباب زيارة النبي والأئمة عليهم السلام وخصوصا بعد الحج . 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم . ورواه في ( العلل وفي عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله . 2 - وبإسناده عن هشام بن المثنى ، عن سدير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
( 4 ) الفروع ج 1 ص 315 . تقدم ما يدل على استحباب الغسل عند دخول المدينة في ج 1 في ب 1 من الأغسال المسنونة ، ويأتي ما يدل على الباب في ب 2 وفى 3 / 3 . الباب 2 - فيه 25 حديثا : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 175 ، علل الشرايع ص 157 فيه : قال الحسن بن علي عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله ، يا أبتاه ما جزاء من زارك ، عيون أخبار الرضا ص 367 فيه : نصرتهم ، الفروع ج 1 ص 315 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 175 ، الفروع ج 1 ص 315 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 252