responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 250


9 - باب كيفية العمرة وأفعالها وأحكامها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه عدة أحكام تقدمت .

10 - باب استحباب المشي في العمرة فيه حديث وإشارة إلى ما مر .

في قول الله : " وأتموا الحج والعمرة لله " فقال : الحج جميع المناسك ، والعمرة لا يجاوز بها مكة .
( 19305 ) 5 - وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالوا :
سألناهما عن قوله تعالى : " وأتموا الحج والعمرة لله " قالا : تمام الحج والعمرة أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل .
9 - باب كيفية العمرة وأفعالها وأحكامها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجئ معتمرا عمرة مبتولة ، قال : يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصر قصر .
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالكعبة وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله انشاء . أقول : المراد أنه طاف طوافين لما مر ، أقول : وقد تقدم ما يدل على تفصيل الاحكام المشار إليها في أحاديث الاحرام والطواف والسعي والتقصير وغير ذلك .
10 - باب استحباب المشي في العمرة .
1 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،


( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 88 . أقول : هكذا في الكتاب ، ولعل الخبرين الأخيرين متعلقان بالباب اللاحق . تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الأخبار العامة . الباب 9 - فيه حديثان وفى الفهرست 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 312 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 145 فيه : وطاف بالكعبة . تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج وفى ب 2 من الاحرام وغيره وفى أبواب الطواف والسعي والتقصير ، وهنا في الأبواب المتقدمة . الباب 10 - فيه حديث : ( 1 ) قرب الإسناد ص 122 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست