responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 246


أقول : وتقدم ما ظاهره اعتبار الشهر في كفارات الاستمتاع ، وفي أحاديث الاحرام لدخول مكة وتقدم أحاديث عامة مطلقة .
7 - باب انه يجوز ان يعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة ويذهب حيث شاء ويجوز أن يجعلها عمرة التمتع ان أدرك الحج .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله . وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال : ثم يرجع إلى أهله إنشاء .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده ، قال : لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم ، وإن الحسين بن علي عليهما السلام خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : من أين افترق المتمتع والمعتمر ؟ فقال : ان المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين عليه السلام في


تقدم ما يدل على ذلك في ب 22 من أقسام الحج وذيله ، وفى ب 12 من كفارات الاستمتاع . الباب 7 - فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 311 ، يب ج 1 ص 571 ، صاج 2 ص 327 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 311 فيه : خرج قبل التروية بيوم إلى العراق وقد كان دخل معتبرا ، يب ج 1 ص 571 فيه : وان حج مرة في عامه ، صاج 2 ص 327 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 311 ، يب ج 1 ص 572 ، صاج 2 ص 328 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست