نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 243
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : نعم قلت : فمن تمتع يجزي عنه ؟ قال : نعم . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الأول . ( 19270 ) 4 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله عز وجل : " وأتموا الحج والعمرة لله " يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة قال : كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه . 5 - وعنه ، عن صفوان ، عن نجية ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله إن شاء ، وقال : إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ، ولم تدخل العمرة المفردة في الحج . أقول : حمله الشيخ على العمرة المفردة في غير أشهر الحج فلا يجزي عن المتعة . 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن المفضل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العمرة مفروضة مثل الحج ، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة . 7 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال وقال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة ، وقال ابن عباس : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة . 8 - محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
( 4 ) يب ج 1 ص 571 ، صاج 2 ص 325 . ( 5 ) يب ج 1 ص 571 ، صاج 2 ص 325 . ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 144 أورد صدره أيضا في 5 / 1 . ( 7 ) علل الشرايع ص 143 أخرج الحديث بتمامه عنه وعن التهذيبين في 2 / 3 من أقسام الحج . ( 8 ) تفسير العياشي مخطوط .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 243