نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 239
النبي صلى الله عليه وآله اعتمر أربع عمر : عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء من قابل ، والثالثة من الجعرانة ، والرابعة التي مع حجته . أقول : وتقدم ما يدل علي ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 2 - باب تأكد استحباب العمرة في رجب ولو بأن يحرم فيه ويتمها في شعبان ، واختيار رجب للعمرة على جميع الشهور حتى شهر رمضان 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال له : ما أفضل ما حج الناس ؟ قال : عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها الحديث . 2 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : وأفضل العمرة عمرة رجب ، وقال : المفرد للعمرة إن اعتمر ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة ، وحجته ناقصة مكية . ( 19250 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان ؟ فقال : لا بل عمرة في رجب أفضل . 4 - وباسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية .
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 12 و 13 و 18 و 19 / 4 من أقسام الحج ، ويأتي ما يدل عليه بعد ذلك . الباب 3 - فيه 16 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 455 أورده أيضا مع ذيله في 23 / 4 من أقسام الحج وقطعة منه في 1 / 5 هناك . ( 2 ) يب ج 1 ص 570 أورد قبله في 2 / 1 وصدره في 1 / 2 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 145 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 145 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 239