responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 234


19 - باب ان من نسي الوداع لم يلزمه شئ وحكم وداع الحائض فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الطواف .

20 - باب استحباب الصدقة عند الخروج من مكة بثمر يشتريه بدرهم ناويا للتكفير عما كان يتوقى في الإحرام وفي الحرم بما لا يعلم فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .

19 - باب ان من نسي الوداع لم يلزمه شئ وحكم وداع الحائض .
( 19225 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه .
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل لم يودع البيت ، قال : لا باس به إذا كانت به علة أو كان ناسيا وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن علي ، عن أحدهما عليهما السلام مثله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى وداع الحائض في الطواف .
20 - باب استحباب الصدقة عند الخروج من مكة بتمر يشتريه بدرهم ناويا للتكفير عما كان منه في الاحرام وفى الحرم مملا لا يعلم .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في إحرامهما ، ولما كان منهما في حرم الله عز وجل .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن معاوية بن عمار ، وحفص بن البختري ، جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم


الباب 19 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 527 . تقدم ما يدل على وداع الحائض في ب 90 من الطواف . ( 2 ) يب ج 1 ص 527 . تقدم ما يدل على وداع الحائض في ب 90 من الطواف . الباب 20 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 151 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 310 ، يب ج 1 ص 527 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست