responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 217


بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع ، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث . ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار ، مثله إلا أنه ترك قوله : وإن كان رم ى الأولى بثلاث إلى قوله : بسبع سبع .
( 19165 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمي الجمرة الأولى بثلاث ، والثانية بسبع والثالثة بسبع ، قال : يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع ، قلت : فان رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث ، والثالثة بسبع ، قال : يرمى الجمرة الأولى بثلاث ، والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع ، قلت : فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع ، والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : يعيد فيرمى الأولى بثلاث ، والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة .
3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معروف ، عن أخيه ، عن علي بن أسباط قال : قال أبو الحسن عليه السلام : إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزيه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها ، وإن كان قد أتم ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه .
7 - باب ان من نقص حصاة واشتبهت وجب أن يرمى كل جمرة بحصاة ، وان تعينت أتى بها ولو من الغد ، وجملة من أحكام الرمي .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص ، قال : فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة ، فان سقطت عن رجل حصاة فلم يدر


( 2 ) يب ج 1 ص 522 . ( 3 ) يب ج 1 ص 522 . الباب 7 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 149 ، الفروع ج 1 ص 298 ، يب ج 1 ص 522 أورد بعده في 1 / 6 من رمى جمرة العقبة وبعده في 1 / 6 وذيله في 1 / 5 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست