نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 199
وذبح وحلق ، قال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان أبي عليه السلام كان يكره ذلك وينهى عنه ، فقلنا : فإن كان فعل ؟ قال : ما أرى عليه شيئا ، وإن لم يفعل كان أحب إلى . ( 19095 ) 2 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه ؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة قيل له : فإن كان فعل ؟ قال : ما أرى عليه شيئا . وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد مثله . 3 - وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن إدريس القمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شئ ؟ قال : لا ، قلت : فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شئ ؟ قال : لا . ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن إدريس القمي مثله . 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت ؟ فقال : إن كان متمتعا فلا ، وإن كان مفردا للحج فنعم . 5 - قال : وقد روي أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه إنما يكره المسك وضربه إن الحناء ليس بطيب ، ويجوز ان يغطي رأسه لان حلقه له أعظم من تغطيته