نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 195
11 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه كان يقول : إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شئ حرم عليك إلا النساء . أقول : هذا محمول على من حلق وطاف لما مر . 12 - وعن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعد ما رمى الجمرة ولم يحلق ، قال : لا بأس ، قال : وسألته هل يحرم علي في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله ما يحرم علي في حرم الله ؟ قال : لا . أقول : هذا محمول على النسيان لما مر . 13 - وعن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا حلقت رأسي وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء ؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : وألبس القميص وأتمتع ؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال : نعم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه . 14 باب ان غير المتمتع إذا حلق حل له الطيب دون النساء ; فلا تحل له حتى يطوف طواف النساء ، وانه لا يحل للمرأة زوجها حتى تطوف طواف النساء 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان ، عن محمد بن
( 11 ) قرب الإسناد ص 51 . ( 12 ) قرب الإسناد ص 123 . ( 13 ) قرب الإسناد ص 16 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 58 من الطواف ، وعلى وجوب الطواف في ب 82 وذيله ، ويأتي ما يدل عليه في ب 14 . الباب 14 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 517 ، صاج 2 ص 289 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 195