responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 191


2 وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن رجل حلق قبل أن يذبح ، قال : يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول " ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله " .
3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن زرارة إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتى له أبا عبد الله عليه السلام فأمر له أن يلبي عنه ، وأن يمر الموسى على رأسه ، فان ذلك يجزي عنه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب 12 - باب استحباب التأخر في الحلق بعد الحلق في الحج والعمرة ثم يستحب .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يزال العبد في حد الطواف بالكعبة ما دام حلق الرأس عليه .
( 19065 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ ، فدخلني من ذلك شئ فقال : كان أبو الحسن عليه السلام إذا خرج من مكة فأتى بثيابه حلق رأسه ، قال : وقال في قول الله عز وجل : " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم "


( 2 ) يب ج 1 ص 585 أورده أيضا في 8 / 39 من الذبح وصدره في 4 / 7 هنا . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 302 ، يب ج 1 ص 516 أخرج قطعة منه في 2 / 39 من الاحرام فيه وفى المصدر : محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى . تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 4 من التقصير . الباب 12 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 314 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 303 ، قرب الإسناد ص 171 و 172 وذكر الحميري باقي الحديث أيضا الا أنه قال : والخروج عن الاحرام راجع ص 157 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست