نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 188
لأبي عبد الله عليه السلام : كيف صار الحلق علي الصرورة واجبا دون من قد حج ؟ قال : ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين ، ألا تسمع قول الله عز وجل " ليدخلن المسجد الحرام إنشاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون " . ورواه في ( العلل ) كذلك . 15 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر وعليه الحلق ، ومن لم يلبده تخير إنشاء قصر ، وإنشاء حلق ، والحلق أفضل أقول : وتقدم ما يدل على حكم العمرة المفردة في أحاديث التقصير ، وما يدل على حكم الصرورة ، ويأتي ما يدل عليه . 8 - باب وجوب التقصير عينا على المرأة . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ( في حديث ) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء . فقال : إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن . ( 19055 ) 2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما ( في حديث ) قال : وتقصر المرأة ، ويحلق الرجل ، وإنشاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله .
( 15 ) السرائر ص 466 فيه : فليس له ان يقصر . تقدم ما يدل على حكم عمرة التمتع في ب 4 من التقصير ، وعلى عمرة مفردة في ب 5 ويأتي ما يدل على ذلك في 2 / 8 . الباب 8 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 296 ، يب ج 1 ص 502 أورد تمامه في 2 / 17 من الوقوف بالمشعر وقطعة في 1 / 1 من رمى جمرة العقبة و 2 / 39 من الذبح و 1 / 8 من الحلق . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 295 ، يب ج 1 ص 502 أورد تمامة في 4 / 17 من الوقوف بالمشعر راجعه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 188