responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 185


فقال : ما يعجبني ان يلقى شعره إلا بمنى ولم يجعل عليه شيئا .
7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال : يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان الحسن والحسين عليهما السلام كانا يأمران ان تدفن شعورهما بمنى .
7 - باب ان الحاج مخير بين الحلق والتقصير ، وكذا المعتمر عمرة مفردة لا عمرة تمتع ، ويستحب لهما اختيار الحلق ، وحكم الصرورة والملبد ومن عقص شعره .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فان شاء قصر ، وإن شاء حلق ، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق ، وليس له التقصير . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
( 19040 ) 2 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق .
3 - وباسناده عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي ابن النعمان ، عن سويد القلا ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجب


( 7 ) يب ج 1 ص 515 ، صاج 2 ص 286 ، المقنع ص 23 . ( 8 ) قرب الإسناد ص 65 . الباب 7 فيه 15 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 585 و 516 ، الفروع ج 1 ص 303 . ( 2 ) يب ج 1 ص 585 . ( 3 ) يب ج 1 ص 585 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست