نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 173
علي عليهم السلام قال في الرجل يقول : علي بدنة ، قال : تجزي عنه بقرة إلا أن يكون عنى بدنة من الإبل . 60 - باب تأكد استحباب الأضحية ، واجزاء الهدى عنها ، وسقوطها عن الجنين ، ومن لا يجد ، واستحباب الدعاء عندها بالمأثور والتضحية عن العيال وجملة من أحكامها . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الأضحى أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله ؟ فقال : أما لنفسه فلا يدعه ، وأما لعياله إن شاء تركه . 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يجزيه في الأضحية هديه ، وفي نسخة يجزيك من الأضحية هديك . ( 18990 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة . 4 - قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنما جعل الله هذا الأضحى لتشبع مساكينهم من اللحم فأطعموهم . 5 - وباسناده عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا سأله عن الأضحى ، فقال : هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد ، فقال له السائل : فما ترى في العيال ؟ فقال : إن شئت فعلت ، وإن شئت لم تفعل ، فأما أنت فلا تدعه .
الباب 60 - فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 299 . ( 2 ) يب ج 1 ص 514 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 152 فيه : روى سويد القلا عن محمد . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 71 . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 152 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 173