responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 171


1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله . وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن فضال ، عن داود الرقي مثله . ورواه الكليني والصدوق كما مر .
57 - باب عدم وجوب بيع ثياب التجمل في ثمن الهدي بل يجزى الصوم .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوى بذلك الفضول مأة درهم ، يكون ممن يجب عليه ؟ فقال له بد من كسر أو نفقة ، قلت له كسر أو ما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة ، فقال : وأي شئ كسوة بمأة درهم ؟ هذا ممن قال الله : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن منصور بن العباس عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت ( له ) :
رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له ، أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه ؟ قال : لا ، هذا يتزين به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا .


( 1 ) يب ج 1 ص 514 و 584 أخرجه عن التهذيب والفروع والفقيه في 4 / 2 من كفارات الصيد . الباب 57 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 585 فيه : فيشترى ( فتسوى خ ) ، قرب الإسناد ص 172 فيه : فتسوى تلك الفضول مأة درهم وكان ممن يجد المال لان يحج ، فقال : لابد من كرى أو نفقة ، فقلت له : ان له كرى ونفقة وما يحتاج إليه بعد هذا الفضول من كسوته . ( 2 ) يب ج 1 ص 514 ، الفروع ج 1 ص 304 :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست