نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 169
ويوم التروية ، ويوم عرفة الحديث . 3 - وعنه ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال علي عليه السلام : صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ، ويصبح صائما ويومين بعده وسبعة إذا رجع . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 54 - باب ان من عدم الهدى والثمن جاز له صوم الثلاثة من أول ذي الحجة لا قبله ، ومن وجد الثمن لم يصم حتى يمضى وقت الذبح 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس . 2 - وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن عبد الله الكرخي قال : قلت للرضا عليه السلام : المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه ؟ قال : يصبر إلى يوم النحر ، فإن لم يصب فهو ممن لم يجد . 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : سأل معاوية بن عمار ، أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة وليس معه ثمن هدي ، قال :
( 3 ) يب ج 1 ص 513 ، صاج 2 ص 280 أخرج نحوه عن قرب الإسناد في 14 / 46 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 46 و 52 . الباب 54 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 304 أورده أيضا في 2 / 46 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 304 أورده أيضا في 6 / 46 . ( 3 ) المقنع ص 24 ذيله : قال : فان تحول الشهر يصوم قبل يوم التروية بيوم ، ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : فالسبعة الأيام متى يصوبها إذا كان يريد المقام ؟ قال : يصومها إذا مضت أيام التشريق .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 169