responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 165


4 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين النخعي ، عن صفوان ابن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : كنت قائما أصلي وأبو الحسن قاعد قدامي وانا لا اعلم فجاءه عباد البصري فسلم ثم جلس ، فقال له : يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي ؟ قال : يصوم الأيام التي قال الله تعالى قال : فجعلت سمعي إليهما ، فقال له عباد وأي أيام هي ؟ قال : قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، قال : فان فاته ذلك ؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك ، قال : فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن ، قال : فأي شئ قال ؟
قال : ( قال خ ) يصوم أيام التشريق ، قال : إن جعفرا كان يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بديلا ينادي إن هذه أيام اكل وشرب فلا يصومن أحد ، قال : يا أبا الحسن إن الله قال : " فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " قال : كان جعفر يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج .
5 - وباسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه ، إن عليا عليه السلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جائز له . أقول : يأتي وجهه .
( 18965 ) 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج وهي قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد اذن له . أقول : ذكر الشيخ أن هذين الخبرين شاذان مخالفان لسائر الاخبار ، فلا يجوز المصير إليهما انتهى ، ويحتمل الحمل على التقية


( 4 ) يب ج 1 ص 512 ، صاج 2 ص 278 فيه : أمر بلالا . ( 5 ) يب ج 1 ص 512 ، صاج 2 ص 277 ترك فيه قوله : عن أبيه . ( 6 ) يب ج 1 ص 512 ، صاج 2 ص 277 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست