نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 159
18 - وعن عبد الرحمان بن محمد العرزمي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في صيام ثلاثة أيام في الحج ، قال : قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فان فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة . 19 - وعن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام مثله وزاد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم . قال : وقال عليه السلام إذا فات الرجل الصيام فليبدء بصيامه ليلة النفر . ( 18940 ) 20 - وعن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فإن فاته ذلك ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيام التشريق يتسحر ليلة الحصبة ثم يصبح صائما . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 47 - باب ان من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختارا لزمه دم شاة ، ولا يجزيه الصوم ، ومع العذر يصومها في الطريق أو في أهله أو يبعث بالهدى . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ويذبحه بمنى .
( 18 ) تفسير العياشي : مخطوط . راجع 4 / 2 وسائر رواياته يدل على بدلية الصوم من الهدى راجعها وكذلك ب 3 و 10 / 10 راجع 2 / 44 ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 47 و 2 / 48 و ب 49 - 51 وفى 1 / 57 . ( 19 ) تقدم آنفا تحت رقم 18 . ( 20 ) تقدم آنفا تحت رقم 18 . الباب 47 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 304 ، يب ج 1 ص 457 و 417 في الموضع الثاني : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : من لم يصم الثلاثة الأيام في الحج حتى يهل عليه الهلال ، فقال : عليه دم يهريقه وليس عليه صيام . صاج 2 ص 278 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 159