نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 149
أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة ، فأما اليوم فلا بأس به . 5 - وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى ، قال : لا بأس بذلك اليوم ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما نهى عن ذلك أولا لان الناس كانوا يومئذ مجهودين ، فأما اليوم فلا بأس . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، والذي قبله عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم مثله . ( 18900 ) 6 - قال الصدوق : وقال أبو عبد الله عليه السلام : كنا ننهى عن إخراج لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام لقلة اللحم وكثرة الناس ، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس بإخراجه . 7 - وعن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن العباس العلوي ، عن محمد بن عبد الله ابن موسى بن عبد الله عن أبيه ، عن خاله زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : نهيتكم عن عن ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ، ونهيتكم عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا وكل مسكر حرام ، يعني الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي ، وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة فإذا غلا فهو حرام . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
( 5 ) علل الشرايع ص 151 ذيله : وقال أبو عبد الله عليه السلام . ثم ذكر الحديث الآتي ، المحاسن ص 320 فيه : ان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما قال ذلك لان الناس . ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 154 فيه بعد الأضاحي : من منى . ( 7 ) علل الشرايع ص 151 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 12 من صلاة العيدين . راجع هنا 13 / 40 ويأتي ما يدل عليه في ب 42 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 149