responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 147


22 قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنما جعل الله هذا الأضحى لتشبع مساكينهم من اللحم فأطعموهم .
23 - قال : وخطب علي عليه السلام في الأضحى فقال : وذكر خطبة منها : وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام .
( 18890 ) 24 قال : وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله : " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال : القانع الذي يقنع بما تعطيه ، والمعتر الذي يعتريك 25 - قال : وكره أبو عبد الله عليه السلام أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي .
26 - وبإسناده عن حماد ، عن حريز ( في حديث ) يقول في آخره : إن الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا أعطب فان أكل منه غرم .
27 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري عن جعفر ، عن أبيه ، ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : لا يأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ويأكل مما سوى ذلك .
28 - وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن القانع قال : القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يعتريك " بك خ ل " . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .


( 22 ) الفقيه ج 1 ص 71 . ( 23 ) الفقيه ج 1 ص 168 ( صلاة العيدين ) والخطبة طويلة . ( 24 ) الفقيه ج 1 ص 153 . ( 25 ) الفقيه ج 1 ص 154 . ( 26 ) الفقيه ج 1 ص 155 . ( 27 ) قرب الإسناد ص 71 . ( 28 ) قرب الإسناد ص 155 . تقدم ما يدل على ذلك في 14 / 2 من أقسام الحج . راجع 3 / 1 من مقدمات الطواف و 1 / 5 هنا ، وفى 2 و 3 و 7 و 10 / 25 جواز الأكل وعدمه ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 41 . راجع 7 و 8 / 43 و ب 60 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست