responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 133


34 باب ان الهدى إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وانه يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة ما لم يضربه أو بولده .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : ينحرها وينحر ولدها ، وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها .
2 - وباسناده عن حماد ، عن حريز ، أن أبا عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنه ، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل .
3 - وباسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يركب هديه ان احتاج إليه ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يركبها غير مجهد ولا متعب .
( 18835 ) 4 - وباسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر .
5 - وباسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " لكم فيها منافع إلى أجل مسمى " قال : إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها ، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها . محمد بن يعقوب ، عن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن


الباب 34 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 155 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 156 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 156 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 156 . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 156 ، الفروع ج 1 ص 300 ، يب ج 1 ص 509 . ( 6 ) الفروع ج 1 ص 300 ، يب ج 1 ص 509 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست