نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 122
التشريم في الاذان والخرم ، ولا يرى بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 24 - باب ان من اشترى هديا على أنه كامل فبان ناقصا لم يجزيه الا مع التعذر . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره ، فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله : فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه . 2 - وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام انه سأل عن الرجل يشتري الأضحية عورا فلا يعلم عورها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه ؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا . ورواه علي بن جعفر في كتابه . ( 18795 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم . وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : ثم علم بعد نقد الثمن أجزأه . أقول : هذا محمول على تعذر رده ذكره الشيخ .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 21 . راجع ب 24 . الباب 24 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 299 ، يب ج 1 ص 507 ، صاج 2 ص 269 أورد بعده في 7 / 12 وذيله في 1 / 20 . ( 2 ) يب ج 1 ص 507 ، بحار الأنوار ج 10 ص 274 . ( 3 ) يب ج 1 ص 507 ، صاج 2 ص 269 . تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 21 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 122