responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 109


تمت الأضحية ، وإن كان عضباء القرن ، أو تجر رجلها إلى المنسك فلا تجزي .
9 - قال : وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله كبشا أقرن ينظر في سواد ويمشي في سواد .
14 - باب استحباب اختيار الضأن على المعز ، واختيار الموجوء على النعجة والا فالمعز .
( 18740 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( في حديث ) قال : والفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز .
2 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : فإن لم تجد كبشا فموجاء من الضأن ، 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النعجة أحب إليك أم الماعز ؟ قال : إن كان الماعز ذكرا فهو أحب إلي ، وإن كان الماعز أنثى فالنعجة أحب إلي " إلى أن قال : " قلت في " فاظ " الخصي أحب إليك أم النعجة ؟ قال : المرضوض أحب إلي من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك


( 9 ) الفقيه ج 1 ص 154 . تقدم ما يدل على بعض المقصود في 4 / 2 و 1 و 4 / 8 و ب 10 وفى 5 و 7 / 12 راجع ب 16 ففيه حكم المهزول ، ويأتي ما يدل عليه في 13 / 60 . الباب 14 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 505 أوردنا تمامه في 2 / 13 . ( 2 ) يب ج 1 ص 504 فيه ; كبشا فحلا . أخرج تمامه في 1 / 8 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 299 أورد قطعة منه في 8 / 11 وأخرى في 8 / 12 . تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 12 ، راجع 61 / 10 و ب 12 و 13 / 60 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست