نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 100
أبي عبد الله عليه السلام قال : تجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث والإناث أفضل . 3 - وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ( في حديث ) قال : الإناث والذكور من الإبل والبقر تجزي . ( 18695 ) 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن أبي بصير قال : سألته عن الأضاحي فقال : أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر ، وقال : ذو الأرحام ولا تضحى بثور ولا جمل . 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بهما ؟ قال : ذوات الأرحام الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 10 - باب انه يجزى للمتمتع شاة ، ويستحب الزيادة والتعدد وكذا الأضحية . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، جميعا عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى : " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " قال : شاة . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل
( 3 ) يب ج 1 ص 505 أوردنا تمامه في 2 / 13 . ( 4 ) يب ج 1 ص 505 أورد صدره في 3 / 7 . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 299 ، يب ج 1 ص 504 أورد تمامه في 5 / 11 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 / 23 من التكفين . راجع هنا 1 و 4 / 8 ويأتي ما يدل على ذلك في 5 و 7 / 12 و 1 / 14 . الباب 10 - فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 299 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 299 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 100