responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 85


9 - باب جواز استعمال المحرم جلود الصيد والشرب منها فيه حديث .

10 - باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل والمحرم وكذا ما ذبح منه في الحرم فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه دفن الصيد .

جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه . ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
9 باب جواز استعمال المحرم جلود الصيد والشرب منها .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال : سألت الرجل عليه السلام عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا ؟ فقال : يشرب من جلودها .
10 باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل والمحرم ، وكذا ما ذبح منه في الحرم .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل . ورواه أيضا مرسلا 2 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد السري " السندي خ " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قلت : فيأكله ؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه . ورواه الصدوق باسناده


راجع 12 / 50 من الاحرام و ب 88 هنا و ب 13 و 36 من كفارات الصيد . الباب 9 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 274 . الباب 10 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 93 و 123 أورده مرسلا أيضا في 8 / 5 . ( 2 ) يب ج 1 ص 555 فيه حماد السرى - صا ج 2 ص 215 فيه : خلاد السندي - الفقيه ج 1 ص 92 أخرجه عنهما وعن الكافي والعلل في 1 / 55 من كفارات الصيد .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست