نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 76
عليه السلام عن قول الله عز وجل : " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال : حشر عليهم الصيد من كل وجه حتى دنا منهم ليبلونهم به . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير مثله . 7 وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم . 8 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن " أبي خ ل " شجرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين ، قال : لا يشهد : ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل . ورواه الصدوق مرسلا . أقول : ذكر الشيخ والصدوق أن هذا إنكار وتنبيه على أنه لا يجوز 9 العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : " ليبلونكم الله بشئ من الصيد " قال : ابتلاهم الله بالوحش فركبتهم من كل مكان . 10 وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حشر عليهم الصيد من كل مكان حتى زما " دنا خ " منهم فنالته أيديهم ورماحهم ليبلوهم الله به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي كفارات الصيد وغير ذلك .
( 7 ) يب . . ( 8 ) يب ج 1 ص 537 - الفقيه ج 1 ص 123 أورد صدره أيضا في 5 / 14 . ( 9 ) تفسير العياشي : مخطوط . تقدم ما يدل عليه في ب 14 من الاحرام و 12 / 50 ويأتي ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 88 هنا راجع ب 17 من كفارات الصيد ، وفى غيره من أبوابها دلالة عليه راجعها ( 10 ) تقدم آنفا تحت رقم 9 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 76