responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 530


15 باب جواز السعي على غير طهارة وكذا جميع المناسك الا الطواف ، فتجب الطهارة له ان وجب ، ويستحب لغيره وجواز السعي للحائض .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فان فيه صلاة والوضوء أفضل . وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : والوضوء أفضل على كل حال .
2 وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : قلت :
لأبي عبد الله عليه السلام : اشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ قال : نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة .
3 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ؟ قال : لا إن الله يقول : إن الصفا والمروة من شعائر الله . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب .
( 18290 ) 4 وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء ، فقال : لا بأس .
5 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام


الباب 15 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 490 ، صا ج 2 ص 241 . ( 2 ) يب ج 1 ص 490 ، صا ج 2 ص 241 فيهما : عن ابن أبي عمير . ( 3 ) يب ج 1 ص 559 ، صا ج 2 ص 314 فيهما : ( لا لان الله ) أخرجه أيضا في 2 / 87 من الطواف ( 4 ) يب ج 1 ص 490 ، صا ج 2 ص 241 . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 128 ، أخرجه عنه وعن التهذيب والكافي في 1 ، 89 من الطواف .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست