نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 488
6 وعنه ، عن أبي الفضل الثقفي ، عن عبد الله بن بكير ، عن ميسر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر أو بعد العصر . 7 وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة ، فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها . 8 وعنه ، عن صفوان ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سئل عن أحدهما عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ، قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها . أقول : حمله الشيخ على التقية وكذا الذي قبله ، قال : لأنه موافق للعامة . ( 18155 ) 9 وعنه ، عن عباس بن حكيم " حكم خ ل " بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الطواف بعد العصر ، فقال ، طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس وإن طفت طوافا آخر فصل الركعتين بعد المغرب ، وسألته عن الطواف بعد الفجر فقال : طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات . 10 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر ، فقال : لا ، فذكرت له قول بعض آبائه ان الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة ، فقال : نعم ، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه ، فقلت : إن هؤلاء يفعلون ، فقال : لستم مثلهم .
( 6 ) يب ج 1 ص 486 ، صا ج 2 ص 236 . ( 7 ) يب ج 1 ص 486 ، صا ج 2 ص 236 . ( 8 ) يب ج 1 ص 486 ، صا ج 2 ص 237 . ( 9 ) يب ج 1 ص 487 ، صا ج 2 ص 237 ، في التهذيب : عن عباس " بن خ ل " عن الحكيم ابن أبي العلاء وفى الاستبصار : عن عباس ، عن حكم بن أبي العلاء واحتمل الشيخ حسن في تعليقه على التهذيب انه مصحف : عباس بن عامر عن الحسين بن أبي العلاء راجعه . ( 10 ) يب ج 1 ص 487 ، صا ج 2 ص 237 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 488