نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 481
1 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم عليه السلام ، وأما التطوع فحيث شئت من المسجد . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أبي يقول : من طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة الحديث . 3 وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبي بلال المكي قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام طاف بالبيت ثم صلى فيما بين الباب والحجر الأسود ركعتين ، فقلت له : ما رأيت أحدا منكم صلى في هذا الموضع ، فقال : هذا المكان الذي تيب على آدم فيه . 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارجا من المسجد ، قال : يصلي بمكة لا يخرج منها إلا أن ينسى فيصلى إذا رجع في المسجد أي ساعة أحب ركعتي ذلك الطواف .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 282 ، يب ج 1 ص 485 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 279 ، أورد تمامه في 6 / 4 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 218 ، أورده أيضا في ج 2 في 3 / 53 من أحكام المساجد . ( 4 ) قرب الإسناد * بحار الأنوار ج 10 ص 272 فيه " ايصلى الركعتين " وفيه : الا ان ينسى فصلى ، فإذا رجع إلى المسجد فليصل أي ساعة شاء ركعتي ذلك الطواف . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 53 و 54 من أحكام المساجد ، وتقدم ما يدل على أفضلية الصلاة في ذيل 10 / 57 هناك
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 481