responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 43


8 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع كم يجزيه ؟
قال : شاة ، وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال : لا .
9 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
10 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال : لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها .
11 وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة ؟ قال : نعم إنما يكره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم ان ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها .
34 باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلا ، وفي أول البيداء أو الردم إن كان راكبا


( 8 ) السرائر ص 466 . ( 9 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 308 أورد ذيله في 2 / 48 من تروك الاحرام وهذا تمام الحديث في الاستبصار . ( 10 ) الفروع ج 1 ص 260 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 3 و 4 و 6 / 16 من لباس المصلي وهنا في ب 27 . ( 11 ) الفروع ج 1 ص 260 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 3 و 4 و 6 / 16 من لباس المصلي وهنا في ب 27 . الباب 34 - فيه 10 أحاديث :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست