نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 39
30 - باب جواز الإحرام في أكثر من ثوبين ولبسها بعده فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي .
31 - باب جواز تبديل ثوبي الإحرام واستحباب الطواف في اللذين أحرم فيهما وكراهة بيعهما فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم .
30 باب جواز الاحرام في أكثر من ثوبين ولبسها بعده 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين ؟ قال نعم والثلاثة ان شاء يتقي بها البرد والحر . ورواه الشيخ باسناده عن موسى ابن القاسم ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن الحلبي نحوه . 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 31 باب جواز تبديل ثوبي الاحرام ، واستحباب الطواف في الذين أحرم فيهما ، وكراهة بيعهما . ( 16520 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه الذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما . 2 قال الصدوق : وقد رويت رخصة في بيعهما . محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
الباب 30 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 259 - يب ج 1 ص 466 أورد ذيله في 4 / 31 و 4 / 38 من تروك الاحرام ( 2 ) الفروع ج 1 ص 259 أورد صدره في 1 / 35 من تروك الاحرام وأورده أيضا في 2 / 37 منها . يأتي ما يدل عليه في ب 48 هنا وفى ب 52 من تروك الاحرام . الباب 31 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 118 - الفروع ج 1 ص 259 - يب ج 1 ص 466 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 118 - الفروع ج 1 ص 259 - يب ج 1 ص 466 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 39