نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 34
محمد جميعا ، عن حنان بن سدير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض ، قلت : وأي شئ الفرض ؟ قال : تصلي ركعتين ، ثم تقول : " اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج ، فان أصابني قدرك فحلني حيث حبستني بقدرك " فإذا أتيت الميل فلبه . 4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حمران بن أعين أنه سال أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول : حلني حيث حبستني ، قال : هو حل حيث حبسه الله قال أو لم يقل . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 24 باب ان المشترط إذا احصر لم يسقط عنه الحج من قابل إن كان واجبا والا سقط 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبسني عليه الحج من قابل ؟ قال : نعم 2 وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط ؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 112 - الفروع ج 1 ص 257 أخرجه عنهما وعن التهذيب في 2 / 25 وأخرجه عن موضع آخر من الفقيه مع زيادة تحتمل انها من الصدوق في 3 / 8 من الاحصار . تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 3 من أقسام الحج وفى ب 9 من الاعتكاف ، وهنا في ب 16 ويأتي ما يدل عليه في ب 24 وذيله 1 / 25 . باب 24 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 168 أورده أيضا في 4 / 8 من الاحصار . ( 2 ) يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 169 أورد صدره أيضا في 1 / 23 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 34