responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 118


( 16830 ) 3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن علاء بن رزين قال : سئل أحدهما عليهما السلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم ؟ فقال لا ولا أقول : إنه حرام ، ولكن تطهيره أحب إليه وطهره غسله 4 وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحول ثيابه ؟ قال : نعم ، وسألته يغسلها إن أصابها شئ ؟
قال : نعم إذا احتلم فيها فليغسلها .
39 باب جواز الاحرام في الثوب المعلم على كراهية للرجل 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل ؟ قال : نعم إنما يحرم الملحم . ورواه الصدوق باسناده عن ليث المرادي مثله 2 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث المرأة المحرمة قال : ولا بأس بالعلم في الثوب . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره .


( 3 ) يب ج 1 ص 465 . ( 4 ) يب ج 1 ص 466 أورد صدره في 1 / 30 من الاحرام . الباب 39 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 259 - الفقيه ج 1 ص 117 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 أورد صدره في 2 / 33 من الاحرام وقطعة في 2 / 43 وتمامه في 3 / 49 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 117 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست