نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 102
قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به . الحديث . 3 وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا تمس ريحانا وأنت محرم . الحديث . محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان مثله 4 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، عن حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشم الريحان ؟ قال : لا . 26 باب جواز أكل المحرم التفاح والأترج والنبق ونحوه مما طاب ريحه ، ويمسك على أنفه . 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه قال : تمسك عن شمه وتأكله . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار إلا أنه قال : تمسك عن شمه ولم يزد فيه شيئا . ( 16770 ) 2 وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يأكل الأترج ؟ قال : نعم ، قلت : له رائحة طيبة ، قال : الأترج طعام ليس هو من الطيب . محمد بن الحسن باسناده عن عمار الساباطي مثله .
( 3 ) يب ج 1 ص 534 - الفروع ج 1 ص 263 أورد تمامه في 3 / 18 وصدره أيضا في 10 / 18 وذيله في 1 / 58 . ( 4 ) المحاسن ص 318 أخرجه عنه وعن العلل والفقيه بتمامه في ج 4 في 14 / 32 مما يمسك عنه الصائم وفيه : عن بعض أصحابنا رفعه عن حريز . الباب 26 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 263 - الفقيه ج 1 ص 121 فيه : تمسك عن شمه واكله ولم ير وفيه شيئا . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 263 - يب ج 1 ص 534 - صا ج 2 ص 183 أورد صدره في 3 / 92 . يب ج 1 ص 534 - صا ج 2 ص 183 . لعله أشار بقوله : تقدم إلى الحصر المتقدم في ب 18 ، أو إلى ما تقدم في 1 / 23 من قوله : وما هو بطيب . إذ التفاح وغيره لا يطلق عليه اسم الطيب .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 102