نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 99
إن عبدا أحسنت إليه وأجملت إليه فلم يزرني في هذا المكان في كل خمس سنين لمحروم . ( 14470 ) 4 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابه ، عن الحسن بن يوسف ، عن زكريا بن محمد ، عن محمد بن مسعود الطائي ، عن عبد الله بن الحسين قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا اجتمع الناس بمنى نادى مناد أيها الجمع لو تعلمون بمن أحللتم لأيقنتم بالمغفرة بعد الخلف ، ثم يقول الله تبارك وتعالى : إن عبدا أوسعت عليه في رزقي لم يفد إلي في كل أربعة لمحروم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه . 50 - باب استحباب التطوع بالحج ولو بالاستدانة لمن يملك ما فيه وفاء ، وعدم وجوب الحج على من عليه دين الا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن وهب ، عن غير واحد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني رجل ذو دين أفا تدين وأحج ، فقال : نعم هو اقضي للدين . ورواه الصدوق مرسلا نحوه . 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين أعليه أن يحج ؟ قال نعم الحديث . 3 - وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفية ( حقبة ) قال : جائني سدير الصيرفي فقال : إن أبا عبد الله يقرء عليك السلام ويقول لك : مالك لا تحج استقرض وحج .
( 4 ) المحاسن ص 66 فيه : مسعود الطائي ، عن عبد الحميد ، وفيه : في رزقه . تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 45 و 47 وغيرهما ، ويأتي ما يدل عليه بالأولوية في ب 50 . الباب 50 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 573 - الفقيه ج 1 ص 78 و 141 - صا ج 2 ص 329 . ( 2 ) يب ج 1 ص 449 أخرجه عنه وعن الفقيه في 1 / 11 . ( 3 ) يب ج 1 ص 573 - صاج 2 ص 329 فيهما : عقبة بدل حفية .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 99