responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 49


يمشي إلى بيت الله فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم .
( 14270 ) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى ، هل يجزيه عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم .
3 - وبهذا الاسناد عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام هل يجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، قلت : وإن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك من مشيه ؟ قال : نعم . ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن رفاعة . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة .
أقول : حمله جماعة من الأصحاب على من نوى بالنذر حجة الاسلام ، وعلى من نذر حجا ولو عن غيره لما يأتي هنا ، وفي النذر ، ويمكن الحمل على الاجزاء المجازي أي يجزيه حتى يستطيع ، وله نظائر كما مضى ويأتي 28 - باب ان من مات ولم يحج حجة الاسلام وكان مستطيعا وجب أن يقضى عنه من أصل المال وان لم يوص بها 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا ، قال : عليه أن يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار نحوه .


( 2 ) يب ج 1 ص 450 . ( 3 ) يب ج 1 ص 563 نوادر ابن عيسى ، راجع فقه الرضا : ص 60 وفيه المسألة الثانية فقط الفروع ج 1 ص 242 يأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 21 من النذر . الباب 28 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 450 - الفروع ج 1 ص 250 أخرجه عن الكافي وعن التهذيب باسناد آخر في 2 / 5 من النيابة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست