نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 382
36 - باب جواز اخصاء الدواب ، وكراهة التحريش بينها الا الكلاب . 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب . ( 15440 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاخصاء فلم يجبني ، فسألت أبا الحسن عليه السلام قال : لا بأس به أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب مثله . 3 - وعن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، ومحمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام أنه كره اخصاء الدواب والتحريش بينها . 4 - وعن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التحريش بين البهائم فقال : كله مكروه إلا للكلاب " الكلاب " . 5 - محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب أبان بن تغلب ، عن القاسم ابن إسماعيل ، عن عبيس بن هشام ، عن أبان بن عثمان ، عن مسمع كردين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التحريش بين البهائم ، فقال : أكره ذلك كله إلا الكلب . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان والذي قبله كذلك 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن يونس ابن يعقوب ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن اخصاء الغنم ، قال : لا بأس .