responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 219


5 - وعنه ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : كيف أتمتع ؟ فقال : تأتي الوقت فتلبي بالحج ، فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شئ هو محتبس ليس له أن يخرج من مكة حتى يحج .
( 14870 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج ، فلا يزال على إحرامه ، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه وإن شاء وجهه ذلك إلى منى ، قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في ابان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟ قال : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما ، قلت : فأي الاحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة ؟ قال : الأخيرة هي عمرته ، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته ، قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج ؟ قال أحرم بالعمرة " بالحج " وهو ينوي العمرة ، ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ، ولم يكن محتسبا ، لأنه لم يكون ينوي الحج .
7 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف ،


( 5 ) يب ج 1 ص 455 أورده أيضا في 1 / 5 وصدره وذيله في 23 / 4 وصدره أيضا في 1 / 3 من العمرة . ( 6 ) الفروع ج 1 ص 287 - يب ج 1 ص 493 في الكافي : ابن أبي عمير ، عن حماد ، وفيه أيضا : أحرم بالعمرة وهو ينوى العمرة ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ، ولعل فيه تصحيف . ( 7 ) الفروع ج 1 ص 287 - يب ج 1 ص 493 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست