responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 146


32 - باب جواز اعطاء غير المستطيع من الزكاة ما يحج به فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الزكاة .

33 - باب ان من أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة وجب ان يغرمها ويخرجها كما أوصى فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الوصايا .

32 - باب جواز اعطاء غير المستطيع من الزكاة ما يحج به .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصرورة أيحج من مال الزكاة ؟ قال : نعم . ورواه الشيخ باسناده عن حماد ، عن حريز . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة .
33 - باب ان من أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة وجب أن يغرمها ويخرجها كما أوصى ( 14640 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة قال : يغرمها وصية ويجعلها في حجه كما أوصى ، فان الله عز وجل يقول : " فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا .


الباب 32 - فيه حديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 138 - يب ج 1 ص 579 أخرجه عنهما وباسناده آخر في ج 4 في 2 / 42 من المستحقين للزكاة . تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 42 من المستحقين للزكاة وذيله . الباب 33 - فيه حديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 142 - يب ج 1 ص 587 فيه : سعيد . أخرجه عن التهذيب باسناده آخر وعن الكافي والفقيه في ج 6 في 5 / 37 من الوصايا . وفى ذيله قلت : من أوصى بعشرين . إلى آخر ما تقدم في 5 / 2 . يأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 23 وذيله و ب 37 من الوصايا .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست