نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 130
( 14585 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ، ثم اعطى الدراهم غيره ، فقال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول قلت : فان ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول ؟ قال : نعم ، قلت : لان الأجير ضامن للحج ؟ قال : نعم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان عن محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة ؟ قال : هي للأول تامة ، وعلى هذا ما اجترح . ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار مثله 3 - وبالاسناد عن الحسين بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال : إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلا فلا . محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله . 4 - وباسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي حمزة والحسين بن يحيى " عثمان " عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فمات قال : فان مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه ، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه . أقول : حمله الشيخ على كون الموت بعد دخول الحرم .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 250 - يب ج 1 ص 566 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 314 - يب ج 1 ص 579 . في الكافي : ومحمد بن أبي حمزة . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 250 - يب ج 1 ص 566 ( 4 ) يب ج 1 ص 579 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 130