نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 97
وجبت عليه ، وقال : إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر ، إنما لا يمنع الحال عليه فأما ما لا يحل فله منعه الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق باسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم نحوه إلى قوله : إبطال الكفارة التي وجبت عليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما . 3 أبواب آداب الصائم 1 باب استحباب كتم الصوم المندوب الا أن يسأل فلا يجوز الكذب 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من كتم صومه قال الله عز وجل لملائكته : عبدي استجار من عذابي فأجيروه ، ووكل الله عز وجل ملائكته بالدعاء للصائمين ، ولم يأمرهم بالدعاء لأحد إلا استجاب لهم فيه ، محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال : من كثر صومه . 2 وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي بدر ، عن عبيد
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه في ب 8 - 11 وغيرها . 3 - أبواب آداب الصائم فيه 14 بابا : باب 1 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 180 - يب ج 1 ص 406 ( 2 ) يب ج 1 ص 442 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 17 من مقدمة العبادات . وفي ب 54 من المستحقين للزكاة . وفي ب 13 من الصدقة وذيله فتأمل ، ويأتي ما يدل عليه في ب 8 فتأمل .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 97