responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 77


39 - باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة ودخول الذباب الحلق فيه حديثان .

40 - باب جواز مص الصائم الخاتم دون النواة فتكره فيه ثلاثة أحاديث .

39 باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة ودخول الذباب الحلق 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته . ورواه الشيخ باسناده عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعد بن أبي خلف ، عن غياث مثله .
2 وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام إن عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم ، قال :
ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام . ورواه الشيخ باسناده ، عن هارون بن مسلم 40 باب جواز مص الصائم الخاتم دون النواة فتكره ( 12985 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : لا بأس بأن يمص الخاتم . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا .
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم أنه قال : قلت لأبي


باب 39 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 194 ، يب : ج 1 ص 443 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 194 ، يب : ج 1 ص 443 . باب 40 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 194 ، يب : ج 1 ص 443 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 194 . ( 3 ) الفقيه : ج 1 ص 39 من الصوم .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست