نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 6
12710 - 7 وباسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شئ وإلا صمت ، فإن كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام 8 وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم ، فقال : إن هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى . وباسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد مثله . أقول : هذا محمول على الصوم المندوب ذكره بعض علمائنا ، ويحتمل إرادة صحة الصوم إن نوى قبل الزوال ، وبطلانه إن نوى بعده 9 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان ؟ قال : نعم . أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على الجواز ، والأول على الاستحباب ، أو على أن المراد أول وقت العصر وهو عند زوال الشمس ، وحمله بعض الأصحاب على من نوى صوما مطلقا فصرفه إلى القضاء عند العصر 10 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم
( 7 ) يب ج 1 ص 405 . ( 8 ) يب : ج 1 ص 405 ، في المطبوع : حسب له من يومه ، وفيه أيضا من الوقت الذي نواه . ( 9 ) يب : ج 1 ص 405 و 441 ، صا : ج 2 ص 117 ( 10 ) يب : ج 1 ص 431 ، صا : ج 2 ص 118 و 121 ، للحديث في التهذيب والموضع الثاني من الاستبصار ذيل أورده في 4 / 29 من أحكام شهر رمضان
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 6