responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 49


عدم التعمد ، أو عدم إمكان التحرز ، ولا إشعار فيه بتعمد الادخال ، بل ظاهره عدم التعمد ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
23 باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم ، وكراهة المبالغة فيهما ، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث أو التبرد أو وضوء النافلة دون المضمضة للطهارة الواجبة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ، فقال : إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شئ ، وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
( 12855 ) - 2 وبالاسناد عن حماد ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض ويستنشق ؟ قال : نعم ، ولكن لا يبالغ .
3 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت ، عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شئ وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة ، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


باب 23 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 192 ، يب : ج 1 ص 243 ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 192 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 192 ، يب : ج 1 ص 410 ، صا : ج 2 ص 94 ، أورد صدره أيضا في 13 / 28 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست