نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 270
بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري ؟ قال : قلت : لا أدري ، قال : يقوم الصيد قيمة عدل ثم يفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا ، فيصوم لكل نصف صاع يوما ، وصوم النذر واجب ، وصوم الاعتكاف واجب الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن الزهري نحوه . ورواه في ( الخصال ) كذلك نحوه . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه . ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد . ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه وعلى وجوب أنواع اخر من الصوم . 2 باب وجوب صوم شهرين متتابعين في الكفارة المخيرة تخييرا ، وفي المرتبة مع العجز عن العتق 1 محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار والعلل ) باسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في حديث قال : إنما وجب الصوم في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحج والصلاة وغيرهما من الأنواع ، لان الصلاة والحج وأنواع الفرائض مانعة للانسان من التقلب في أمر دنياه ومصلحة معيشته مع ذلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة
الباب 2 فيه حديث : ( 1 ) عيون أخبار الرضا : ص 263 - علل الشرايع ص 101
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 270