نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 28
الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن رباط ( أسباط ) عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن ، قال : لا بأس إلا السعوط فإنه يكره . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن علي الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كره السعوط للصائم . ( 12790 ) - 3 وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن براق الأصبهاني ، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم ، وكره السعوط للصائم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 8 باب ان من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا وجب عليه مع القضاء كفارة مخيرة عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فان عجز تصدق بما يطيق وان تبرع أحد بالتكفير عنه أجزأه وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق . 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
( 2 ) يب : ج 1 ص 413 ( 3 ) يب : ج 1 ص 412 ، أورد صدره في 10 / 25 يأتي ما يدل على حكم الحجامة في ب 26 . باب 8 فيه 13 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 191 ، الفقيه : ج 1 ص 40 ، يب : ج 1 ص 443 و 410 ، صا ج 2 ص 96 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 28