نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 251
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عمن كان عليه يومان من شهر رمضان كيف يقضيهما ؟ قال : يفصل بينهما بيوم ، وإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية . ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في من يصح منه الصوم وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 27 باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان في أي شهر كان ولو في ذي الحجة ، وعدم وجوب الفورية وعدم جواز قضائه في السفر ( 13570 ) - 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء ( إلى أن قال : ) قال : قلت : أرأيت إن بقي علي شئ من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجة ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق والكليني كما مر . 2 وعنه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة وقطعه ، فقال : اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله . ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان مثله .
يأتي ما يدل عليه في ب 27 . الباب 27 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 429 - صا ج 2 ص 117 اخرج صدره عنهما وعن الكافي والفقيه في 5 / 26 . ( 2 ) يب ج 1 ص 429 - صا ج 2 ص 118 - الفقيه ج 1 ص 52 - الفروع ج 1 ص 196 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 251