responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 162


سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة قال : فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضى كل ما فاتك .
( 13285 ) - 5 وباسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقضي المغمى عليه ما فاته . أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى ويأتي .
6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار أنه سأله يعنى أبا الحسن الثالث عليه السلام عن هذه المسألة يعنى مسألة المغمى عليه فقال : لا يقضى الصوم ولا الصلاة ، وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
25 باب بطلان صوم الحايض وان رأت الدم قرب الغروب أو انقطع عقيب الفجر ووجوب قضائها للصوم دون الصلاة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشى حاضت أتفطر ؟ قال : نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ( لم تغتسل ) ولم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم ؟ قال : تفطر ذلك اليوم ، فإنما فطرها من الدم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد


( 5 ) يب ج 1 ص 421 أخرج مثله في 8 / 4 من قضاء الصلوات . ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 120 أخرجه أيضا في ج 3 في 3 / 3 من قضاء الصلوات . تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 3 و 4 من قضاء الصلوات وذيلهما . ويأتي ما يدل عليه في 8 / 25 من أحكام شهر رمضان . الباب 25 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 200 - يب ج 1 ص 440 و 200 - الفقيه ج 1 ص 51 في الفقيه والكافي : قبل المغرب .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست