نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 85
3 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث زكاة الإبل ) قال : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها ، أقول : وتقدم ما يدل على عد الجميع عموما ويأتي ما يدل عليه . 11 = باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وإن كان متفرقا في أماكن ، وعدم وجوبها في المتفرق في الملك وإن كان مجتمعا إذا لم يبلغ ملك كل واحد نصابا ( 11675 ) - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث زكاة الغنم ) ) قال : ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق . 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة : فقال : مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ، ولا يجمع بين المتفرق ، ولا يفرق بين المجتمع الحديث . أقول وتقدم
يب ج 1 ص 353 - صا ج 2 ص 19 و 23 تقدم صدره في 2 / 2 ورواه الشيخ باسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام . راجع 2 / 6 وذيله . يأتي ما يدل عليه في 7 / 14 وما تقدم من العمومات تدل على عد الجميع . الباب 11 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 355 تقدم صدره وذيله في 2 / 6 وذيله . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 152 أخرج بتمامه عنه وعن التهذيب في 3 / 14 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 85